الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ لفظ :"طالق" من غير إضافة إلى الزوجة؛ كناية لا يقع به الطلاق بغير نية.
وقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل -رحمه الله-: عن رجل غضب فقال: طالق؛ ولم يذكر زوجته؛ واسمها؟
فأجاب -رحمه الله-: إن لم يقصد بذلك تطليقها، لم يقع بهذا اللفظ طلاق. انتهى.
وقرينة الغضب، وكون الزوجة حاضرة وقت تلفظه بهذه العبارة؛ لا يقع بها الطلاق فيما بينه وبين الله ما دام لم ينو الطلاق.
جاء في الدر المختار: فالكنايات لا تطلق بها قضاء إلا بنية، أو دلالة الحال.
قال ابن عابدين في حاشيته: قوله "قضاء" قيد به؛ لأنه لا يقع ديانة بدون النية. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولو أراد بالكناية حال الغضب، أو سؤال الطلاق غير الطلاق، لم يقع الطلاق؛ لأنه لو أراده بالصريح لم يقع، فبالكناية أولى. وإذا ادعى ذلك ديّن. انتهى.
فإن كان الزوج لم ينو طلاق زوجته بهذه العبارة؛ فلا يقع طلاقه بها، لكن إذا كان حلف بالله أن يطلق زوجته إذا خرجت؛ فعليه حينئذ كفارة يمين.
وأمّا إذا كان نوى طلاق زوجته بهذه العبارة، ولم يقصد طلاقها ثلاثاً؛ فإنها تطلق طلقة واحدة.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التوكيد، قبل منه ..انتهى.
وله في هذه الحال مراجعتها في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195
والله أعلم.