الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المقهى لبيع الدخان (الشيشة) في الأساس، أو كان هذا هو الغالب على عملها، فلا يجوز أن يباع لها برنامج أو غيره مما يعين على عملها المحرم؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم.
وأما إذا كان الغالب عليها هو المباح، ويندر فيها بيع الدخان وغيره من المحرمات، ففي البيع لها خلاف بين أهل العلم، راجع فيه الفتوى: 345832. ولمزيد الفائدة انظر الفتوى: 205891.
والله أعلم.