الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لنا علم بحال تلك المؤسسات التي تسأل عنها، وما دمت وكيلا لوالدك، فينبغي لك أن تتولى أنت مباشرة توزيع الزكاة، ودفعها لمستحقيها، ولا توكل غيرك، وقد بينا سابقا أنه ليس للوكيل في دفع الزكاة أن يوكل غيره دون إذن الموكل. وانظر الفتوى: 189623. هذا أوَّلًا.
ثانيا: سبق أن بينا في الفتوى: 27006. مصارف الزكاة الثمانية، والمراد بكل نوع منهم فانظرها.
وأما كونك لا تعرف الحالة الاجتماعية أو المادية للأفراد، فأنت مطالب ابتداء بالتحري عند دفعها بحيث لا تدفع الزكاة إلا لمن تعلم أو يغلب على ظنك أنه من أهلها، فابحث عن مصارف الزكاة، وتحرَّ، فإذا علمت أو ظننت أن شخصا ما مستحق للزكاة فادفعها له.
ثالثا: ليس هناك حد أدنى يعطى لكل شخص من الزكاة، ولا يجب على القول المرجح عندنا استيعاب الأصناف الثمانية عند قسمة الزكاة، وأنت بالخيار في كيفية توزيعها بين مستحقيها، فإن شئت فادفعها لصنف واحد منهم؛ كالفقراء أو المساكين، وإن شئت فاقسمها بين أكثر من صنف؛ كأن تعطي جزءا منها لفقير، وجزءا آخر لمسكين، وثالث لغارم وهكذا، وانظر للفائدة الفتوى: 127246.
والله أعلم.