الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرشوة هي دفع المال للتوصل به إلى باطل وظلم، وما ليس بحق، وأما ما يعطيه الشخص للوصول إلى حقه، وكف الظلم عنه، فليس من الرشوة المحرمة في حق المعطي، وإنما الإثم على الآخذ. وانظر في بيان هذا الفتوى: 329284.
فإن كنت بالفعل مستحقا لتغيير التصنيف، فلا حرج عليك في دفع المبلغ المذكور؛ لأنك حينئذ إنما تدفعه للتوصل إلى حقك، وإلا فلا يجوز لكونه رشوة، وهي حرام؛ كما لا يخفى.
والله أعلم.