الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه، لم يكن لأحد طرفيه إبطاله إلا برضى الطرف الثاني، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}.
والبيع المذكور قد انعقد على الثمن المتفق عليه، وهو لازم للأخوين. وعليهما أداء نصيب أخيهما إليه، ما لم يرض بإقالتهما. لأنه إذا ندم أحد المتعاقدين في البيع، فله أن يطلب الإقالة، ولكن لا يلزم الطرف الآخر أن يستجيب لطلبه، وإنما يستحب له ذلك. لحديث: من أقال مسلما أقال الله عثرته. رواه أبو داود.
فإذا لم يرض الأخ بالإقالة، فلا بد من أداء حقه إليه كاملا غير منقوص.
والله أعلم.