الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي نفتي به هو أن حقوق الملكية الفكرية ونحوها من الحقوق المعنوية مصونة، ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية.
وبناء عليه: لا يسوغ مشاهدة الأفلام المقرصنة غير الأصلية مطلقا، ويجب على من فعل ذلك أن يتحلل من أصحاب الحقوق بتعويضهم عما لحقهم من ضرر، وما فوته عليه من منافع وفق ما يقرره أهل الخبرة، إلا أن يعفو أصحاب الحقوق، ويسامحوا عن الحق.
وعدم العلم لا يسقط وجوب ضمان الحقوق لأهلها.
جاء في الفروق للقرافي: من أكل مال يتيم جهلًا، ضمنه، ولا يعذر بجهله، كذا في التوضيح. قال الأمير: وانظر ما معنى تخصيص اليتيم، فإن من أكل مال شخص مطلقًا جاهلًا ضمنه، وذلك أولى من الخطأ الذي هو والعمد في أموال الناس سواء. اهـ.
ومن لم يملك ما يعوض به أصحاب الحقوق، فإن الحق يبقى في ذمته إلى أن يجد ما يؤديه به. وراجعي الفتوى: 282187.
لكن طائفة من أهل العلم يرون جواز الانتفاع الشخصي -لا التجاري- بالمواد المقرصنة.
فقد سئل ابن عثيمين: ما حكم نسخ أقراص الكمبيوتر، أو شراء نسخة غير أصليه بسعر منخفض طبعاً، مع منع الشركة المنتجة من ذلك بناءً على حفظ حقوق الطبع، وكذلك تصوير الكتب؟
فأجاب: الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي، فلا بأس. أما إن كان للاتجار فلا يجوز؛ لأنه يُضِرُّ بهم. اهـ. من ثمرات التدوين.
وإذا أخذت بهذا القول ولم تعوضي أصحاب حقوق تلك الأفلام، فلا تثريب عليك، ولمزيد فائدة، راجعي الفتوى: 217192، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.