الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج وابنين وابنتين، ولم تترك وارثا غيرهم -كأب أو أم، أو جد أو جدة- فإن لزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.
فتقسم التركة -بعد إخراج الوصية الواجبة- على ثمانية أسهم، للزوج ربعها: سهمان، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحدٌ. وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 4 * 2 | 8 |
---|---|---|
زوج | 1 | 2 |
ابنان بنتان |
3 |
4 2 |
وأما ما ذكرته من وصيتها، فجوابنا يتخلص فيما يلي:
أولا: وصيتها بأن يكون التوزيع للأبناء الذكور متساوياً مع الإناث، وعدم إعطاء الزوج، هذه وصية لا عبرة بها وليست ملزمة. وحكم الله تعالى أحق بالنفاذ، فقد حكم بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكم بأن يرث الزوج زوجته، فمن أوصى بخلاف هذا فوصيته باطلة، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. {الأحزاب:36}.
ثانيا: وصيتها بشيء من الأراضي لأحفادها من ابنها المتوفى، تعتبر وصية صحيحة؛ لأنها وصية لغير وارث، ولكن تمضي في حدود الثلث فقط، فإن كانت الأراضي الموصى بها لهم لا تزيد عن ثلث التركة أخذوها، وإن كانت تزيد عن ثلث التركة أخذوا منها مقدار الثلث فقط، وما زاد عنه لا بد فيه من رضا جميع الورثة الرشداء.
ثالثا: إذا اتفق الورثة على جعل شيء من الأراضي وقفا، فلا حرج في ذلك بشرط رضا الورثة الرشداء، فمن لم يرض منهم، أو لم يكن رشيدا، فلا يكفي رضا بقية الورثة بدلا عنه، ويأخذ نصيبه الشرعي كاملا من تلك الأرض.
والله أعلم.