الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كمال قوامة الرجل ومسؤولياته على زوجته، أن يمنعها مما يضرها في دِينها، ودنياها، ولا شك أن استعمالها للتدخين مضر لها في بدنها، محرم عليها في دينها.
وعلى ذلك؛ فعليك أن تمنعها من التدخين، وتبين لها أضراره وعواقبه الوخيمة، حيث قد ثبتت علميًّا تلك الأضرار عند عامة الأطباء -مسلمهم، وكافرهم-، وبيّن لها أن ضرر التدخين لا يقتصر عليها هي فقط، وإنما يتعداها إليك أنت، وإلى ما تأتيان به من أولاد. وأنها بتماديها عليه، وعدم تركها له، تكون عاصية لله تعالى، ثم هي عاصية لزوجها الذي يضيق ذرعا بهذه العادة السيئة والخصلة الذميمة.
فإن لم يفد ذلك، وكنت تتضرر ببقائها معك على هذه الحالة، فلا بأس عليك في طلاقها بعد الاجتهاد في تحصيل مؤخرها ودفعه إليها؛ لأن الزوجة تملك كامل صداقها إذا دخل بها الزوج.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في عمدة الفقه: ومتى دخل بها، استقر المهر، ولم يسقط بشيء. انتهى.
والله أعلم.