الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشرط وجوب الزكاة في عروض التجارة عند الجمهور: أن يملك العرض بفعله، وشرط الشافعية أن يملكه بعقد معاوضة كبيع ونحوه.
وإذا كانت الأمهات وهي الأصول غير معدة للتجارة، فنتاجها ليس من عروض التجارة؛ لأنه لم يملكه بعقد معاوضة.
واختلفوا فيما إذا كانت الأمهات للتجارة هل يكون نتاجها عروض تجارة أو لا؟ والأصح أنه يكون عروض تجارة.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَلَدَ الْعَرْضِ) مِن الْحَيَوَانِ غَيْرِ السَّائِمَةِ كَمَعْلُوفَةٍ وَخَيْلٍ (وَثَمَرَهُ) كَثَمَرِ الشَّجَرَةِ وَأَغْصَانِهَا وَأَوْرَاقِهَا وَصُوفِ الْحَيَوَانِ وَوَبَرِهِ وَشَعْرِهِ (مَالُ تِجَارَةٍ) ؛ لِأَنَّهُمَا جُزْءَانِ مِن الْأُمِّ وَالشَّجَرِ.
وَالثَّانِي: لَا؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَحْصُلَا بِالتِّجَارَةِ. انتهى.
وتنظر الفتوى: 190499.
وعلى ما قرره فقهاء الشافعية، فما دمت لا تتخذ الأمهات للتجارة، فلا زكاة عليك في نتاجها. وإنما تجب عليك الزكاة في ثمنه إذا بعته، وبلغ ثمنه نصابا ولو بضمه إلى ما تملكه من مال آخر، فتزكيه عند حولان الحول من وقت دخوله في ملكك.
والله أعلم.