الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعا من العمل المذكور ما دام العامل غير معنيٍّ بحمل الخمر والخنزير، وإنما العمل في مراقبة الصناديق والتأكد من خلوها مما ذُكِرَ. فأصل العمل مباح، لا يظهر أن فيه إعانة مباشرة ولا مقصودة على الخمر ولحم الخنزير، فعمل العامل منصب أساسا على التأكد من خلو الأمتعة ونحوها من المتفجرات.
وما يوضع من الخمر ولحم الخنزير ليس هو المقصود بالعمل، ويتحمل إثمه واضعه. وللفائدة، راجع الفتويين التاليتين: 111425 // 66285.
والله أعلم.