الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام مجموع الأيام التي يأتي فيها الدم بغض النظر عن كميته، والأيام التي ينقطع فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما، فلست مستحاضة.
والعادة تتغير فتزيد وتنقص، إلا أن الأيام التي ينقطع فيها الدم مختلف في حكمها بين الفقهاء على مذهبين:
أحدهما: يرى أنها من الحيض، فلا صلاة فيها ولا صيام إلى آخر ما يمنع على الحائض، وهذا مذهب الشافعية والأحناف.
والثاني: يرى أن لها حكم الطهر: تجب فيها الصلاة والصيام، ويحل فيها ما يحرم على الحائض. وهذا مذهب المالكية والحنابلة. ولا حرج في اتباع أحد المذهبين، كما سبق بيانه في الفتوى: 59648.
إلا أنه في حال اتباع المذهب الأخير، يجب قضاء صلاة هذه الأيام على من لم تصل فيها.
وعلى المذهب الأول الذي هو مذهب الشافعية والأحناف لا تطالب بالقضاء؛ لاعتباره هذه الأيام أيام حيض.
هذا إذا كان الدم ينقطع في هذه الأيام انقطاعا كليا بحيث لو أدخلت خرقة أو منديلا أو نحو ذلك، خرج خاليا من أثر الدم.
أما إذا كان الذي ينقطع هو نزوله بكثرة، ومع ذلك لو أدخل منديل ونحوه وأخرج، ظهر عليه أثر الدم، فإن هذا ليس انقطاعا معتبرا، وهذه الأيام التي يحصل فيها ذلك مثل غيرها من أيام الحيض بلا خلاف.
ولمزيد الفائدة، راجعي الفتاوى: 54484، 13644، 125874.
والله أعلم.