الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليُعلم أولًا أنه لا يجوز للبنت تولي ذلك من أبيها، والاطلاع على عورته، إن كانت له زوجة تقوم بذلك؛ لأن الزوجة يحل لها النظر إلى عورته، فأما إن دعت الضرورة لتولي البنت ذلك من أبيها -بأن لم توجد الزوجة-، فهذا جائز لها، وهي مأجورة على برها بأبيها، وإحسانها إليه، وراجعي الفتوى: 102125.
أما الوضوء فإنه ينتقض بمس الشخص فرج نفسه، أو غيره، أو مسه حلقة الدبر -من نفسه، أو غيره-.
فإذا كانت تلك المرأة التي تعين زوجها على الاستنجاء مثلًا، تمس ذكره، بلا حائل، أو تمس حلقة دبره، فإن وضوءها ينتقض بذلك، في قول الشافعية، والحنابلة. ولتنظر الفتوى: 132669، والفتوى: 133420.
والله أعلم.