الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول الزوجة لا يقع به تحريم، لكن إذا حنثت، لزمها كفارة يمين، على القول الراجح عندنا، وراجع الفتوى: 157899.
وحلفك على تحريم رؤية وجهها من غير نية الطلاق، أو الظهار؛ لا يقع به طلاق، أو ظهار، ولكن تلزمك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 2022.
والله أعلم.