الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في ترك الزواج، إن كنت لا تخشين الوقوع في الحرام.
أمّا إذا كنت تخشين الوقوع في الحرام؛ فلا يجوز لك الإعراض عن الزواج، إن تيسر لك، قال البهوتي -رحمه الله-: وَيَجِبُ النِّكَاحُ بِنَذْرٍ، وعلى مَنْ يَخَافُ بِتَرْكِهِ زِنًى، وَقَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ، وَلَوْ كَانَ خَوْفُهُ ذَلِكَ ظَنًّا, مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُ نَفْسِهِ، وَصَرْفِهَا عَنْ الْحَرَامِ, وَطَرِيقُهُ النِّكَاحِ. انتهى.
وعلى أية حال؛ فلا ينبغي لك العزوف عن الزواج، فالزواج مندوب إليه شرعًا؛ لما يشتمل عليه من مصالح عظيمة، ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي، فليس مني ...
وقال الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي: ليست العزوبة من الإسلام. انتهى من الإنصاف للمرداوي.
وقال العيني -رحمه الله- في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: فإن النكاح سنة الأنبياء والمرسلين، وفيه تحصيل نصف الدِّين، وقد تواترت الأخبار والآثار في توعد من رغب عنه، وتحريض من رغب فيه. انتهى.
فنصيحتنا لك إذا تقدم إليك من ترضين دِينه، وخلقه، ألا تمتنعي من قبوله دون عذر.
والله أعلم.