الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم -أيها السائل- أن صلاة الفريضة لا تسقط بحال من الأحوال عن الشخص البالغ العاقل من يوم بلوغه، وقد مضى لنا جواب في حكم من يترك الصلاة تكاسلًا في الفتوى: 512.
وعلى مذهب الجمهور، فالواجب عليك إضافة إلى وجوب التوبة إلى الله تعالى- قضاء ما فرّطت فيه من صلوات بعد بلوغك، إذا كنت تعلم عددها، وإلا صليت بقدر ما يغلب على ظنك أنه يبرئ ذمتك ويفي بما عليك.
واعلم أن قضاء الصلوات ليس له وقت محدد، فهو مشروع في كل وقت وحين، ويجب تقديمها على النوافل المطلقة والمقيدة، باستثناء الوتر، والعيدين، والخسوف، والكسوف، ونحو ذلك من السنن المؤكدة.
ومن يطالب بفوائت كثيرة، فعليه أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين على الأقل، إلا إذا كان ذلك يؤخّره عن كَدٍّ لعياله، فيجوز الاقتصار على صلاة يوم، قال الدسوقي المالكي: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم، إلا إذا خشي ضياع عياله، إن قضى أكثر من يوم. انتهى.
والحاصل؛ أنه يجب عليك المبادرة إلى قضاء صلوات تلك السنين الماضية التي لم تصلها لأي سبب كان:
فإن كنت تعلم عددها، صليت ما في ذمتك منها، وإلا صليت بقدر ما يغلب على ظنك أنه يبرئ ذمتك منها.
وليكن أقل ما تقضيه في اليوم الواحد صلاة يومين، ما لم يكن ذلك يؤخرك عن كسب النفقة على العيال، ونحو ذلك، كما تقدم .
والله أعلم.