الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة فقيرة عاجزة عن تكاليف العلاج، فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك لها، وانظر لبيان حد الفقير والمسكين الفتوى: 128146.
ولبيان حكم دفع الزكاة في إجراء عملية جراحية انظر الفتوى: 197357.
وحيث علمت جواز ذلك، فإن الأفضل من الدفع لها وعدمه هو ما تقتضيه المصلحة، فإن كانت المصلحة الأرجح في الدفع إليها فادفع جميع زكاتك إليها، ولا حرج.
والله أعلم.