الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ أن تتصدقي بالأموال التي أخذتِها من أمّك دون علمها، ولكن عليك ردّها لها، قال الغزالي -رحمه الله- في إحياء علوم الدين: ...أن يكون له مالك معين، فيجب الصرف إليه، أو إلى وارثه، وإن كان غائبًا، فينتظر حضوره، أو الإيصال إليه. انتهى.
والأصلّ أن ترديه كلّه على الفور دفعة واحدة، وليس لك دفعه على أقساط، مع القدرة على تعجيله، قال ابن مفلح -رحمه الله- في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة، وإخراجه على الفور. انتهى.
ولا يجوز لك الاقتراض بالربا لتردّي إليها مالها؛ فالاقتراض بالربا من أكبر الكبائر، ولا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة، كخوف الهلاك.
فإذا كنت لا تقدرين على رد المال دفعة واحدة، فلك ردّه على أقساط، حسب قدرتك.
ولا يلزمك أن تخبري أمّك بأّنك أخذت مالها، ويكفي أن ترديه إليها دون علمها بإضافته إلى حسابها في البنك، أو بأي وسيلة تدخله في ملكها، وراجعي الفتوى: 200183.
والله أعلم.