الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتلك المحبة لا إثم فيها إذا سلمت من ذريعة الحرام كالخلوة بها أو النظر إليها، فإذا أردت الزواج منها ووجدت سبيلا لذلك فهذا مطلوب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:
لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه
ابن ماجه في سننه.
والمعنى أنه إذا كان بين اثنين محبة، فتلك المحبة لا يزيدها شيء من أنواع التعلقات بالتقربات، ولا يديمها مثل تعلق النكاح، فلو كان بينهما نكاح مع تلك المحبة، لكانت المحبة كل يوم بالازدياد والقوة، وفي الزوائد إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وإذا لم يكن هناك سبيل للزواج منها، فلا تشغل قلبك بهذه الفتاة، واقطع كل علاقة بها مخافة الفتنة، وراجع الفتوى رقم:
5707، ورقم:
4220.
والله أعلم.