من وكّلها أبوها في إخراج الصدقة فأعطت أخاها دون علم الوالد

25-3-2020 | إسلام ويب

السؤال:
والد أمّي -رحمة الله عليه- أعطى أمّي مبلغًا من المال، وطلب منها أن تخرجه في سبيل الله، على سبيل الصدقة، وطلب منها أن تعطي جزءًا منه لأختها الصغرى؛ لأنها مسكينة، فأعطت أختها ذلك الجزء، أما الجزء الآخر، فقالت لها أختها الكبرى إن أخاهم الأصغر عليه دَين، قد أخذ به علاجًا، فأعطته أمّي المال، ثم بعد ذلك حصلت أمّي على نفس المبلغ، وأخرجته في سبيل الله، فهل عليها شيء كونها أعطت المال لأخيها دون علم والدها بذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام أن والد أمّك لم يعين لها جهة معينة، أو أشخاصًا معينين لصرف تلك الصدقة في الجزء الآخر، بل وكّلها في توزيعها توكيلًا مطلقًا، وكان أخوها من المحتاجين، فلا حرج عليها في صرف تلك الصدقة إليه، ولم تدخل بذلك في شيءٍ من التعدي -إن شاء الله-، وانظر الفتوى: 123186.

والله أعلم.

www.islamweb.net