الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن والد أمّك لم يعين لها جهة معينة، أو أشخاصًا معينين لصرف تلك الصدقة في الجزء الآخر، بل وكّلها في توزيعها توكيلًا مطلقًا، وكان أخوها من المحتاجين، فلا حرج عليها في صرف تلك الصدقة إليه، ولم تدخل بذلك في شيءٍ من التعدي -إن شاء الله-، وانظر الفتوى: 123186.
والله أعلم.