الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط صحة الغسل تعميم جميع الجسد بالماء، ومن لم يعمم جسده بالماء كان غسله ناقصا، ولا تجزئ صلاته لعدم طهارته.
ولبيان صفة الغسل الكامل والغسل المجزئ، راجعي الفتوى: 180213.
وعليه؛ فإذا كنت تتركين الوجه في غسل الجنابة, فإن غسلك غير مجزئ, والصلوات بعده تجب إعادتها؛ لفقد شرط من شروطها وهو طهارة الحدث.
وإذا لم تضبطي عدد الصلوات الباطلة؛ فإنك تواصلين القضاء، حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. وعن كيفية القضاء، راجعي الفتوى: 61320.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم بعدم وجوب القضاء في حق من ترك شرطا من شروط الصلاة, أو ركنا من أركانها جاهلا، فيجوز لك تقليد هذا القول، لا سيما إذا كان القضاء فيه مشقة عليك، ومن ثم فلا يلزمك القضاء, وانظري الفتوى: 314554.
والله أعلم.