الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمالكية مختلفون في قراءة الحائض القرآن إذا كانت متلبسة بجنابة، والذي اختاره الدسوقي، ونص على أنه المعتمد -كما في حاشيته على الشرح الكبير- هو أن لها القراءة سواء كانت جنبا، أو لم تكن.
وظاهر كلامه أنه سواء كانت جنبا قبل الحيض، أو عرضت لها الجنابة في أثنائه.
ولذا قال عليش في منح الجليل:(لَا) يَمْنَعُ الْحَيْضُ (قِرَاءَةً) بِلَا مَسِّ مُصْحَفٍ، حَالَ نُزُولِهِ وَلَوْ مُتَلَبِّسَةً بِجَنَابَةٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه. انتهى.
وما دمت موسوسة، فلا حرج عليك في العمل بهذا القول، على ما بيناه في الفتوى: 181305.
والله أعلم.