الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فها هنا أمور:
فمنها: أنه لا يلزمك ضمّ مالك إلى مال زوجك، ولا مالكما إلى مال أولادكما، بل لكل منكم ذمة مالية مستقلة.
ومن بلغ ماله نصابًا، وجبت عليه زكاته، ومن لم يبلغ ماله نصابًا، فلا زكاة عليه، ولا تؤثر الخلطة في الأثمان في إيجاب الزكاة على ذوي المال المختلط.
ومنها: أن المال لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول الهجري.
وإذا بلغ المال نصابًا، فإن المال المستفاد -كالذي يدّخر كل شهر-، لا تجب زكاة كل قسط منه حتى يحول حوله عند الجمهور، وعند الحنفية أنه يضم للأصل، فيزكّى بزكاته، وتنظر الفتوى: 136553.
ومنها: أن المال المدّخر تجب فيه الزكاة إذا لم ينفق في أثناء الحول.
ومنها: أن من كان عليه دَين، فإنه يخصمه من المال الواجب زكاته عند الجمهور، وفي المسألة أقوال ذكرناها في الفتوى: 124533.
وبهذا تعلمين أن ما ادّخرتموه من مال إن حال على كل قسط منه الحول الهجري، وكان مال كل منكم بالغًا النصاب، فتجب زكاته، وإن كان مدّخرًا بغرض شراء التذاكر، أو غيرها.
وإن لم يحل عليه الحول الهجري، أو كان المال غير بالغ النصاب، فلا تجب الزكاة.
وما كان عليكم من دَين، كأن كان المال المرصود للدراسات العليا مستحقًّا عليكم بموجب العقد، فإنكم تخصمونه من المال الواجب زكاته عند الجمهور.
والله أعلم.