الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من أن هذا الطفل - نعني ابن أختك - لم يرتضع إلا جرعة، واحدة فهذه بمثابة رضعة واحدة، فلا يكون بذلك أخا لأولادك من الرضاعة، والراجح من كلام أهل العلم أن الرضاع المحرم ما بلغ خمس رضعات معلومات في الحولين، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 95836، والفتوى: 5311.
ولو قدر أن ارتضع الطفل ما يثبت به التحريم، فلا فرق في الحكم بين أن يكون ذلك باختيار منكم، أم بغير اختياركم. أي أنه لا يلزم لثبوت التحريم أن يكون لكم دخل في هذا الرضاع، وأن يكون قد تم بتعمد منكم.
والله أعلم.