الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في طلاق زوجتك للسبب المذكور؛ فالطلاق إذا كان لحاجة، كان مباحًا، وراجع الفتوى: 12963.
وإذا طلقتها؛ فإنّ لها مهرها كله -مقدّمه ومؤخّره-.
ولها النفقة مدة العدة.
ولها عند بعض العلماء المتعة.
والنفقة والمتعة تختلف باختلاف حال الزوج، ويرجع فيه إلى اجتهاد القاضي عند النزاع في تقديرها.
وأمّا نفقة البنت الصغيرة، فهي عليك في كل حال، ما دامت البنت محتاجة للنفقة، وانظر الفتوى: 20270، والفتوى: 112055.
والله أعلم.