الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا مسألتان.
أولاهما: أنه لا يجوز التحيل بالسفر لاستباحة الفطر، فمن سافر حيلة ليفطر لم يبح له ذلك، ولزمه الصوم، فإن أفطر أثم بذلك، وتنظر الفتوى: 139232.
والثانية: أن من أنشأ سفرا في نهار رمضان فهل يجوز له الفطر؟ في ذلك قولان، فمذهب الحنابلة أن له الفطر إذا جاوز عامر بلدته، ومذهب الجمهور أنه لا يجوز له الفطر في اليوم الذي أنشأ السفر فيه.
ومذهب الحنابلة أصح في الدليل، وإن كان مذهب الجمهور أحوط، وتنظر الفتوى: 221197.
وإذا علمت هذا، فلا يجوز إنشاء السفر حيلة للفطر، فإذا سافرت في الموعد المقرر للسفر، جاز لك الفطر على الصحيح بعد مجاوزة البيوت المتصلة من البلد الذي ستسافر منه.
والله أعلم.