الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همك، وينفس كربك، ويصلح من حال زوجك.
ونشكرك على غيرتك عليها، فالغيرة على الحرمات من علامات الإيمان، وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 71340، والفتوى: 75940.
وإن صح ما ذكرت عن زوجتك ونسبته إليها من تواصلها مع رجل أجنبي عنها، فهذا سلوك منها مشين، وقد أساءت بذلك إساءة بالغة، فالواجب على المرأة أن تحفظ زوجها، فلا تخونه ولا تدنس عليه عرضه، وهذا شأن المرأة المؤمنة، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}.
نقل ابن كثير في تفسيره عن السدي أنه قال في هذه الآية: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.
ولا يلزمك تطليقها، بل إن تابت فاصبر عليها، وابذل لها النصح وذكرها بالله تعالى، واحرص على تعليمها وتربيتها على الخير، والحيلولة بينها وبين كل ما يمكن أن يقود للفتنة.
فإن صلحت واستقامت وحسنت سيرتها؛ فأمسكها عليك، وإن استمرت على ما هي عليه؛ ففراقها أفضل.
قال ابن قدامة في المغني: والطلاق على خمسة ...
والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... اهـ.
ولا حق لزوجتك في حضانة الأولاد إن لم تتب إلى الله تعالى؛ فالفسق مسقط للحضانة على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجع الفتوى: 197181.
وإذا سقطت حضانة هؤلاء الأولاد، تنتقل الحضانة لمن هي أولى بهم بعدها حسب الترتيب الذي بينه الفقهاء، وتجده في الفتوى: 6256.
واجتهد في تربية الأولاد على الخير، وتعاهدهم بالعناية والرعاية. وإذا طلقتها، فلا تذكر لأهلها السبب الذي طلقتها من أجله، بل بين لهم أنكما لستما على وفاق؛ لتقيها ما أخبرت عنه من شر أهلها، وأنهم قد يقتلونها إن علموا حقيقة ما كان منها.
ولا ندري على أي أساس وصفت هذا الرجل بالزنا، فالاتهام بالزنا أمر خطير، فلا يجوز اتهام أحد به من غير بينة. ولمزيد الفائدة، انظر الفتوى: 356197، والفتوى: 29732.
ويحرم عليك قتل هذا الرجل، فالأصل عصمة دم المسلم إلا لسبب مشروع.
وإذا فعل المسلم ما يبيح قتله، فإن تنفيذ ذلك إلى السلطان، لا إلى عامة الناس؛ لئلا تسود الفوضى والاضطراب، وراجع الفتوى: 23376.
والله أعلم.