الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في الجورب أن يكون ملتصقا بالقدم, وما ذكرته من تحرك رجلك في الجورب قليلا، لا يمنع من المسح عليه، إذا أمكن تتابع المشي به.
قال المواق المالكي في التاج والإكليل: من المدونة: إن كان الخف واسعا وكان العقب يزول ويخرج إلى الساق ويجول للقدم إلا أن القدم كما هي في الخف فلا شيء عليه. اهـ
وقال الدردير في الشرح الكبير: (فلا يمسح) بالبناء للمفعول (واسع) لا تستقر القدم أو جلها فيه لعدم إمكان تتابع المشي. اهـ
وفي التهذيب على المذهب الشافعي: وكذلك لا يجوز على الخف الواسع الذي لا يتثبت في الرجل، ولا الضيق الذي لا يمكن المشي عليه، وإن كان ضيقاً يتسع بالمرور عليه- جاز. ويجوز المسح على خف واسع الفم ترى القدم في قراره. اهـ
ويشترط في الخف أن يكون ساترا للكعبين. وبالتالي، فإذا كان الخف طويلا, وسقط منه جزء, لكن بقي ما يستر الكعبين, وما تحتهما, فلا يؤثر في جواز المسح وانظري الفتوى: 312910.
ولا يشترط في المسح على الخف رؤية قطرات الماء عليه, بل يكفي غمس اليد في الماء, وإمرارها عليه, فالمسح مبني على التخفيف.
جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: والفرقُ بين المسح والغسل: أنَّ المسحَ لا يحتاج إِلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمس يده في الماء. اهـ
وقد قال بعض أهل العلم بكراهة غسل الخف، كما سبق بيانه في الفتوى: 136139.
والله أعلم.