الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أنّه لا يجوز لك التخلص من المال الحرام بدفعه إلى أخيك؛ لإعانته على الدراسة الجامعية؛ لأنّ الدراسة الجامعية ليست من الحاجات الأصلية؛ ولذلك لا تجب على الأب في نفقة ولده، كما بيناه في الفتوى: 59707.
وليس لك حفظ المال الحرام حتى ينوي أخوك الزواج، لأنّ التخلص من المال الحرام واجب على الفور، قال ابن مفلح -رحمه الله- في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة، وإخراجه على الفور. انتهى.
وأمّا وجوب نفقة الأخ على أخته (سواء كانا متزوجين، أو غير متزوجين)؛ فهي محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا الوجوب، إذا كانت الأخت موسرة، والأخ فقيرًا، وراجعي الفتوى: 44020.
والله أعلم.