الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذي نجس, ولا بد من غسله بواسطه غمره بالماء, ولا يكفي فيه الرش. فالجمهور على أن المقصود بنضح المذي غسله، كما سبق في الفتوى: 195145.
وعليه؛ فيكفيك صب الماء على موضع المذي من الثوب الداخلي, والبنطال معا، حتى يغلب على ظنك طهارة موضع المذي منهما.
ولا يلزمك تطهير كل منهما على حدة, فإزالة النجاسة تكفي فيها غلبة الظن, ولا يشترط اليقين. وانظري الفتوى: 341620
والله أعلم.