الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على زوجك في السفر، أو الغياب عنك لمصلحة، ما دام لا يزيد في غيابه عن ستة أشهر، ولو زاد عن ستة أشهر لعذر؛ كحاجته إلى كسب العيش، فلا حرج عليه.
قال المرداوي –رحمه الله- في الإنصاف: وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر قال (الإمام أحمد) : إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس. انتهى.
لكن عليه أن يوفّر لك مسكناً مستقلاً تأمنين فيه على نفسك، ولا حقّ له في إجبارك على السكن مع أحد من أهله، وينبغي عليكما التفاهم والتراحم، ومراعاة كل منكما لجانب الآخر، وانظري الفتوى: 253534. والفتوى: 326986.
والله أعلم.