الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة محل خلاف مشهور بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن صاحب الحدث الدائم لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت.
وهو أحوط القولين، وبه نفتي، وذهب المالكية إلى أن صاحب الحدث الدائم يتوضأ متى شاء، ولا ينتقض وضوؤه بحدثه الدائم، بل لا ينتقض إلا إذا أحدث باختياره، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وهذا القول له قوة واتجاه، ولا حرج على من قلد من يفتي به، وانظر الفتوى: 141250، ولبيان ما يفعله العامي عند الخلاف تنظر الفتوى: 169801.
وإذا شق عليك العمل بقول الجمهور، فترخصت بقول المالكية، فلا حرج عليك -إن شاء الله-؛ لأن الأخذ ببعض رخص الفقهاء للحاجة، مما سهل فيه كثير من أهل العلم، وانظر الفتوى: 134759.
والله أعلم.