الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها لغير ضرورة إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لغير ضرورة؛ كانت ناشزاً.
قال الخطيب الشربيني في الإقناع: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا، وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. انتهى.
فإن كانت زوجتك تخرج من بيتك دون إذنك لغير ضرورة؛ فهي عاصية لربها، وإذا كنت حنثت في يمين الطلاق، فالمفتى به عندنا؛ وقوع الطلاق بذلك، وإذا كانت تلك الطلقة غير مكملة للثلاث؛ فلك مراجعتها في عدتها.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه، إلى أنك إذا لم تكن قصدت إيقاع الطلاق، ولكن قصدت بالحلف التأكيد، أو المنع، أو الحث، لا يقع به طلاقك، ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى: 11592.
ولا ينبغي لك معالجة الأمر بالتهديد بالطلاق، ولكن المعالجة تكون بالوعظ، فإن لم يفد فالهجر في المضجع، فإن لم يفد فالضرب غير المبرح.
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة، واجتناب المنكر، ثم إذا لم يفد الوعظ هجرها أي تجنبها في المضجع، فلا ينام معها في فرش؛ لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة، ثم إذا لم يفد الهجر ضربها أي جاز له ضربها- ضربا غير مبرح-. وهو الذي لا يكسر عظما، ولا يشين جارحة. انتهى.
وراجع الفتوى: 178143.
والله أعلم.