الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي ابتداء أن الفقهاء اختلفوا في الوصية للوارث هل هي باطلة ابتداء، وإذا أمضاها الورثة تكون هبة منهم تجري عليها أحكام الهبة وليس إنفاذا للوصية؟ أم تعتبر الوصية للوارث صحيحة، موقوفة على إجازة الورثة؟ قولان لأهل العلم ذكرناهما في الفتوى: 170967.
وسواء قيل بأنها صحيحة موقوفة على إجازة الورثة، أو قيل بأنها باطلة. فما دام أن جدتك قد ماتت قبل أن تجيز تلك الوصية لك، فإنه لا حق لك في نصيبها من المال الموصى به، والواجب أن يُدفع نصيبها إلى ورثتها.
ولا يغير من هذا ما ذكرته من علمك بأنها لو كانت حية لأجازت الوصية، فالواجب دفع نصيبها من المال الموصى به إلى ورثتها، ومن أراد من ورثتها أن يتنازل لك عن نصيبه منه، وهو بالغ رشيد، فله ذلك.
والله أعلم.