الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين؛ إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وهذا مبين في الفتوى: 118286.
وإذا انقطع الدم الأحمر، واتصلت به صفرة أو كدرة، فهي حيض، على ما نفتي به، وانظري الفتوى: 134502.
ومن ثّمَّ؛ فلا يجوز الجماع حتى ينقطع الدم، وما اتصل به من صفرة أو كدرة.
لكن إن رأيت الجفوف، ثم اغتسلت، ثم رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة، فلا تعديها حيضًا.
ومن العلماء من يرى أن الصفرة والكدرة ليست حيضًا مطلقًا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظري الفتوى: 117502.
وعلى قوله؛ فيجوز لك الاغتسال بعد انقطاع الدم الأحمر، وإن وجدت صفرة أو كدرة، ويحلّ لك الجماع، وغيره مما يحل للطاهرات.
ولك أن تقلدي من تثقين بفتواه من أهل العلم، وانظري لبيان ما يفعله العامي عند الخلاف الفتوى: 169801.
والله أعلم.