الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى: 219448 ثلاثة شروط لجواز دفع الزكاة لطالب العلم.
فإن توافرت تلك الشروط في أخيكم؛ فهو من مصارف الزكاة، وقد أدّيتم ما عليكم، وإن اختلت تلك الشروط، فإنه ليس من مصارف الزكاة، وذمّتكم لم تبرأ بدفع الزكاة إليه.
وأما ما دفعتموه له على أنه دَين وليس زكاةً، فلا إشكال في جواز إقراضكم إياه لأجل دراسته، ويبقى القرضُ دَينًا في ذمته، ولكم الحق في مطالبته به.
وإن كان عاجزًا عن السداد، جاز له الأخذ من الزكاة؛ لأنه مدين، والمدين مصرفٌ من مصارف الزكاة؛ لقول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
ولا حرج عليكم في دفع زكاتكم له؛ لكونه مدينًا، لكن لا يجوز أن تشترطوا عليه أن يسدد لكم الدَّين من زكاتكم، ومن اشترط عليه ذلك، لم تسقط الزكاة عنه، وانظر الفتوى: 140193.
والله أعلم.