الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح في الحجامة أنها لا تفطر الصائم وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء خلافاً للإمام
أحمد، القائل بفطر الحاجم والمحجوم، واختار شيخ الإسلام
ابن تيمية أن الحاجم لا يفطر إلا إن مص القارورة، وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم:
7754، والفتوى رقم:
6282.
وبما أنك طبيب تمارس هذا العمل فإنا ننصحك بعمل الحجامة ليلاً، إذا أمكن ذلك، خروجاً من الخلاف، ومراعاة لمذهب من قال بأنها تفطر، ولأن الحجامة نهاراً قد تضعف من يحتجم حتى يضطر للفطر، ولهذا استحب الفقهاء تأخيرها إلى الليل.
والله أعلم.