الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تنفقه على بيتك وبيت والديك لا يحسب من الزكاة، وإنما هو من النفقات الواجبة أو المندوبة في حقك، أما الزكاة بمعناها الشرعي فهي شيء غير ذلك، فإذا توافر عندك مال يبلغ نصاباً، وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، وحال عليه الحول، وجب عليك إخراج ربع العشر منه (2.5%) في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية، وإلا فلا زكاة عليك، وراجع في أحكام الزكاة الفتويين التاليتين:
13691،
27006.
والله أعلم.