الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا البيع قد تم، وكان الإيجاب والقبول قد حصلا. فما دفعته قد خرج من ذمتك، وما بقي من ثمن الأرض دين عليك، فتخصمه من المال الواجب زكاته عند الجمهور، ولا يخصم عند الشافعية، وللمالكية تفصيل وهو أنه إذا كنت تملك عرضا تجعله في مقابل الدين، فإنك لا تخصمه، وإلا فإنك تخصمه، وهذا التفصيل هو ما نرجحه في موقعنا، وانظر الفتوى: 124533.
وأما إن كان البيع لم يتم، وما دفعته كهامش جدية، فعليك أن تزكي جميع مالك المدخر بما في ذلك ما دفعته من عربون؛ لأنه لا يزال ملكا لك.
والله أعلم.