الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد القراءة لمن ليس محدثًا حدثًا أكبر، لا حرج فيه، لكن لا يجوز لمن ليس متوضئًا أن يمسّ المصحف، وتراجع الفتوى: 307714.
أما الجوال ونحوه من الأجهزة، فلا حرج في مسّه، ولو للجنب؛ لأنه لا يسمى مصحفًا، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: يظهر أن الجوال، ونحوه من الأجهزة تختلف عن وجودها في المصحف، فلا توجد بصفتها المقرؤة، بل توجد على صفة ذبذبات تتكون منها الحروف بصورة عند طلبها، فتظهر الشاشة، وتزول بالانتقال إلى غيرها.
وعليه؛ فيجوز مسّ الجوال، أو الشريط الذي سجل فيه القرآن، وتجوز القراءة منه، ولو من غير طهارة. انتهى.
وانظر الفتوى: 127203.
والله أعلم.