الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته: "حررتك" ولم ينو به إيقاع الطلاق؛ لم يقع طلاقه، لأنّ هذا اللفظ غير صريح في الطلاق.
أمّا إذا قاله ناوياً به إيقاع الطلاق وقع.
جاء في أصول الشاشي: إِذا قَالَ لامْرَأَته حررتك وَنوى بِهِ الطَّلَاق يَصح. انتهى.
وعليه؛ فمن قال هذه الكلمة مازحاً غير قاصد للطلاق ؛ لم يقع بها طلاق.
والله أعلم.