الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشاب على ما ذكر من كونه غير مرضي الدِّين والخلق، فقد أحسنت هذ الفتاة حين رفضت خطبته؛ لأن الشرع قد ندب إلى اختيار صاحب الدِّين والخلق، كما في حديث الترمذي، وابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دِينه وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
وإن صح ما ذكر من كونه قد اختطفها واغتصبها، فهذا جرم عظيم، وهو يؤكد أنه ليس أهلًا لأن يقبل زوجًا.
وأما الإجهاض فإنه لا يجوز في أي مرحلة من مراحل الجنين، على ما نرجحه من أقوال الفقهاء، وسبق بيان ذلك في الفتوى 143889، وقد أوضحنا فيها أقوال الفقهاء في حكم إسقاط الجنين قبل تخلقه، وأن من أهل العلم من أباح إسقاطه للعذر.
وبناء عليه؛ فإن كان هنالك عذر حقيقي، فنرجو أن لا بأس في الترخص بهذا القول، فالأخذ بالرخصة في المسائل الاجتهادية جائز؛ دفعًا للحرج، كما بين أهل العلم، وراجعي فتوانا: 134759.
وأما بخصوص السؤال عن رتق غشاء البكارة:
فإن فضت بكارتها، فالأصل أن ترقيع غشاء البكارة لا يجوز؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد شرعية، ذكرنا طرفًا منها، وذلك في الفتوى: 5047.
ولكن إن غلب على الظن أن يلحق هذه الفتاة ضرر عظيم إن لم تفعل؛ كالأذى الشديد، أو القتل، فلا حرج - إن شاء الله - في رتق الغشاء، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى: 49021.
وننبه إلى تأكيد أن تكون المرأة على حذر من أسباب الاختطاف والاغتصاب؛ بأن تكون على حذر من أن تسير في مكان منفردة عن الناس، ونحو ذلك، مما قد يكون سببًا في إغراء السفهاء بها.
والله أعلم.