الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الفيلا المشار إليها أنها تركة للميت، تقسم بين جميع ورثته القسمة الشرعية، سواء من يسكن في الفيلا أو خارجها، المتزوج وغير المتزوج، ومن بنى فيها شقةً في حياة صاحبها، فلا يخلو الحال من أمرين، إن كان صاحبها قد وهب له الهواء، فالشقة تكون ملكا لمن بناها، ولا تدخل في الإرث، وإن كان أذن له بالبناء من غير أن يصرح له بهبة الهواء، فإن هذا البناء يعتبر عارية، تنتهي بالموت، إلا إذا كانت المدة بين بناء الشقة، وبين موت صاحب الفيلا، قليلة دون المدة المعتادة في الاستفادة من الشقق، فإن العارية تستمر إلى المدة المعتادة عرفا عند بعض العلماء، وانظر الفتوى: 75036.
وعند انتهاء مدة العارية -سواء قلنا بموت الأب، أم بانتهاء المدة المعتادة بعد وفاته- يدفع الورثة للباني قيمة الشقة منقوضة، أو قائمة على قولين، وتصير الشقة للورثة جميعا، وقد فصلنا هذه المسألة في فتاوى سابقة، فانظر الفتوى: 32937، والفتوى: 106557، والفتوى: 230680، والفتوى: 189443، والفتوى: 236182. وهذه الأخيرة فيها كلام الفقهاء فيما تقوّم بها الشقةُ؛ هل تقوَّمُ قائمةً أم منقوضةً؟
وعند الاختلاف لا بد من الفصل عند القضاء الشرعي، ولا تكفي مجرد فتوى قد لا تروق لأحد المتنازعين.
والله أعلم.