الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم -وفقنا الله وإياك للاستقامة- أن المحرم من الضرائب هو ما يسمى بالمكوس، والمكس هو ما يؤخذ بغير حق شرعي.
روى
أحمد من حديث
عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا يدخل الجنة صاحب مكس ، وقد فصلنا القول في حكم الضرائب، فراجع ذلك في الفتوى رقم:
592
وبناء على ذلك فإن الصفحة التي أعددت لا تكون بها آثماً، إلا إذا كانت هذه الضرائب الداخلة في تصميم الصفحة من النوع المحرم.
ولا يمكننا تصنيف هذه الضرائب وتحديد ما إذا كانت جزءا من الثمن أو هي من النوع الممنوع، إلا إذا عرفنا الموجب الذي تؤخذ له.
وأما عن التوبة -إذا كان حصل ما يستلزمها- فلك مراجعة شروطها في الفتوى رقم:
9694
والله أعلم.