حكم وضع ضريبة على تصميم صفحات إنترنت وتدخل في الثمن

28-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مهندس كمبيوتر وقمت ببرمجة صفحة إنترنت لبيع بعض المنتجات عن طريق الإنترنت وهذه الصفحة تقوم بطباعة فاتورة وتحسب ضريبة على المبيعات وتذكر ذلك للمشتري وتدخل ذلك في الثمن, فما هو حكم ذلك وهل تعتبر تلك الضرائب بعض الثمن وهل أعتبر في مقام البائع ولا إثم علي ولا أكون داخلا في عداد جامعي الضرائب أو لا قدر الله أكون آثما وهل هناك توبة من ذلك أي جمع الضرائب وكيف ذلك؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم -وفقنا الله وإياك للاستقامة- أن المحرم من الضرائب هو ما يسمى بالمكوس، والمكس هو ما يؤخذ بغير حق شرعي. روى أحمد من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس ، وقد فصلنا القول في حكم الضرائب، فراجع ذلك في الفتوى رقم: 592 وبناء على ذلك فإن الصفحة التي أعددت لا تكون بها آثماً، إلا إذا كانت هذه الضرائب الداخلة في تصميم الصفحة من النوع المحرم. ولا يمكننا تصنيف هذه الضرائب وتحديد ما إذا كانت جزءا من الثمن أو هي من النوع الممنوع، إلا إذا عرفنا الموجب الذي تؤخذ له. وأما عن التوبة -إذا كان حصل ما يستلزمها- فلك مراجعة شروطها في الفتوى رقم: 9694 والله أعلم.

www.islamweb.net