الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم بيع الحلال للمحلات التجارية أو المطاعم التي قد تبيع كحولاً، أو سلعا محرمة، فليس في ذلك مباشرة حرام، ولا إعانة مباشرة عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود وغيرهم من المشركين، وهم لا يتورعون عن المحرمات من الخمور، والربا، والبغاء، ونحوها.
وموضوع ضابط الإعانة على الإثم والعدوان، كان محل بحث طويل، ومناقشات بين أعضاء مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الخامسة التي انعقدت بالبحرين سنة 1428هـ، وكان خلاصة ما توصلوا إليه: أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام:
1- مباشرة مقصودة: كمن أعطى آخر خمرًا بنية إعانته على شربها.
2- مباشرة غير مقصودة: ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح؛ إذا لم ينوِ إعانتهم على استعمالها المحرم.
3- مقصودة غير مباشرة: كمن أعطى آخر درهمًا ليشتري به خمرًا. ومنه القتل بالتسبب.
4- غير مباشرة، ولا مقصودة: كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام، ولم ينوِ إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا لا ليشتري به خمرًا. فإن اشترى به خمرًا وشربه، فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينوِ به إعانته على المحرم.
ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء، والإجارة من المشركين، وفساق المسلمين، والتصدق عليهم بالمال.
وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى، وإباحة القسم الرابع، وهو ما ليس مباشرًا، ولا مقصودًا. اهـ.
والله أعلم.