الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوج أختك أراد معاشرتها معاشرة الأزواج بعد أن بانت منه بالخلع؛ فقد فعل منكرا شنيعا، ومعصية من أكبر الكبائر، والواجب منعه من ذلك، ولا يجوز تمكينه من الخلوة بها، ومنعك له من دخول البيت حق لك.
وبخصوص حضانة الأولاد؛ فالجمهور على أنّ الأب أولى بالحضانة في حال افتراق الأبوين كل في بلد.
قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب، فالأم احق به، وإن انتقلت الأم إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح، فهي أحق. وإن انتقلت إلى غيره، فالأب أحق. انتهى.
وبعض العلماء يرى أنّ الحضانة تكون للأمّ، ولو كانت في بلد آخر، إذا اقتضت مصلحة الطفل أن يكون مع أمّه، وانظر الفتوى: 118375.
واعلم أنّ الأصل أنّه يحقّ للزوج منع زوجته من الخروج من بيته للدراسة، أو غيرها من الأمور غير الضرورية، وأنّ له القوامة عليها بنصّ القرآن، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}.
وراجع الفتوى: 302188.
والله أعلم.