الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالموسيقى منكر من المنكرات، ولا يجوز الاستماع إليها بحجة أن عدم سماعها، أو مفارقة مكانها قد تنفّر الناس من الدِّين.
فالشرع يأمر بإنكار المنكر، أو مفارقة مكانه، ولا يأمر بمسايرة الناس في معاصيهم، وقد روى أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه -واللفظ لأحمد-، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ، أَتَسْمَعُ؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَمْضِي؛ حَتَّى قُلْتُ: لَا، فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ، فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا. اهــ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْضُرَ مَجَالِسَ الْمُنْكَرِ بِاخْتِيَارِهِ، لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. اهــ.
وكذا لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه؛ بحجة أنه قد ينفرها عن الإسلام، فالشرع دل على المنع من مصافحة المرأة، كما بيناه في فتاوى سابقة، ولم يفرق بين امرأة مسلمة أو كافرة يمكن أن تسلم.
والدعوة إلى الله تعالى لا تكون بارتكاب ما حرمه الله سبحانه وتعالى.
والله أعلم.