الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في التصرف في هذه الجاموسة كيف شئتم، سواء ببيعها أو بغير ذلك، ولا يلزمكم استبدالها بغيرها أصلا، وإنما تفعلون ما فيه المصلحة، وذلك لأنه لم يصدر منكم لفظ مشعر بالالتزام بذبحها، فليست هذه الرأس منذورة والحال ما ذكر، ومن ثم فهي ملك لكم تفعلون بها ما شئتم.
وقول أمك سوف نفعل بها كذا، لا يترتب عليه حكم؛ لأنه ليس لفظا مشعرا بالالتزام، بل هو مجرد وعد بذلك.
هذا على تقدير كون أمك هي المالكة لهذه الجاموسة، وأما على تقدير كونها لا تملكها، فالأمر واضح؛ فإنه لا عبرة بقولها هذا أصلا؛ إذ النذر لا يصح إلا من مالك للمنذور.
وراجع الفتويين: 137554// 375196.
والله أعلم.