الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، كما بينا في الفتوى: 177629.
وحقيقة ما تم بينك وبين صاحبك أنه اقترض منك المبلغ، على أن يرده إليك بعد سنة بالفائدة، وأعطاك ضمانًا على ذلك؛ ولهذا طالبته بمالك الذي أعطيته إياه بعد انتهاء الأجل، وهذا عقد باطل لا يجوز.
والواجب أن تأخذ رأس مالك فقط دون زيادة؛ لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الربا آكله، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء. أي: في الإثم. رواه مسلم، وأحمد، وأبو داود عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-.
والله أعلم.