الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرناه من حق المشتري في رد البيع في حال وجود عيب به أمر ثابت، كما بيناه في الفتوى رقم:
14114 ولا يؤثر فيه ما ذكرته من احتمال كون المشتري قد يحدث بالمبيع عيباً، وذلك لأن الأصل عدم حصول ذلك حتى تدل بينة على خلاف ذلك، فإن وجدت فالبيع نافذ، وإلا فإن للمشتري الرد.
ثم إننا ننبه إلى أنه إذا اختلف البائع والمشتري هل العيب حادث بعد البيع أم قبله؟ فإن القول قول أهل الخبرة في المبيع، فإن حكموا بأن العيب قديم أو طارئ عمل على ذلك، وإذا لم يحكموا بشيء، فالأصل أنه قديم ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل.
والله أعلم.