زكاة المقتنيات إذا نوي فيها التجارة
24-2-2001 | إسلام ويب
السؤال:
إشتريت قطعة أرض منذ خمس سنوات و لم أكن أعرف هل سأبيعها وأربح منها أو سأبني عليها منزلا والآن أريد أن أبيعها فماذا أدفع كزكاة , هل أدفع عن الخمس سنوات الماضية أم ماذا ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في العروض، كالعقارات والسيارات التي نوى مالكها عند شرائه لها التجارة بها فقط، وجعلوا تلك النية شرطاً من شروط وجوب الزكاة فيها، وقالوا: إن الأصل في العروض أن تمتلك للاقتناء، ولا تكون من أموال التجارة، وتجري عليها أحكامها من زكاة وغيرها إلا إذا اقترن تملك المتملك لها بنية للتجارة تصرفها عن أصلها وهو الاقتناء.
واختلفوا فيما إذا نوى بها التجارة وغيرها: هل يغلب جانب التجارة فتزكى؟ أم يغلب الجانب الآخر فلا تزكى؟
والذي ننصحك به أنه إن كان الغالب على نيتك عند شراء هذه الأرض أنك ستبيعها لتربح منها، فعليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول وإن كان الغالب على نيتك عند شرائها هو الاقتناء فلا زكاة عليك إذا بعتها، وإنما تستقبل بما بعتها به حولاً جديداً.
والله أعلم.